"مَسْأَلَةٌ"وَمَنْ قَالَ: اخْدِمْ أَوْلَادِي فِي ضَيْعَتِهِمْ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا مَضَتْ فَأَنْتَ حُرٌّ ، عَتَقَ بِاسْتِكْمَالِ ذَلِكَ إجْمَاعًا .
قُلْت: وَلَوْ خَدَمَهُمْ فِي غَيْرِ تِلْكَ الضَّيْعَةِ ، إذْ الْقَصْدُ الْخِدْمَةُ لِإِمْكَانِهَا ، وَكَذَا لَوْ فَرَّقَ السِّنِينَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَضُرَّ ( ى ) وَلِلسَّيِّدِ قَبْلَ الْوَفَاءِ كُلُّ تَصَرُّفٍ إجْمَاعًا .
قُلْت: وَفِي دَعْوَى الْإِجْمَاعِ نَظَرٌ ( ى ) وَتَلْزَمُهُ الْخِدْمَةُ إجْمَاعًا ، إذْ قَدْ وَهَبَهَا السَّيِّدُ لَهُمْ .
( فَرْعٌ ) ( م هـ ) وَيَعْتِقُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ ، وَإِنْ لَمْ يَخْدِمْ ، إذْ عَلَّقَ بِمُضِيِّهَا ، حَيْثُ قَالَ: فَإِذَا مَضَتْ لَا بِالْخِدْمَةِ إلَّا عَلَى جِهَةِ الْأَمْرِ لَهُ ، وَإِذَا لَمْ يَخْدِمْ حَتَّى عَتَقَ ، فَقِيلَ: يَغْرَمُ أُجْرَةَ مَا فَوَّتَ ، وَقِيلَ: بَلْ قِيمَتَهُ نَفْسَهُ ، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ .
قُلْت: وَهُوَ أَظْهَرُ .
( فَرْعٌ ) ( هـ ط ) فَإِنْ مَاتَ الْأَوْلَادُ قَبْلُ ، بَطَلَ الْعِتْقُ لِبُطْلَانِ شَرْطِهِ .
وَقِيلَ: إنْ كَانَ لَهُمْ أَوْلَادٌ عَتَقَ بِخِدْمَتِهِمْ ، إذْ يَعُمُّهُمْ اللَّفْظُ لَا غَيْرَهُمْ مِنْ الْوَرَثَةِ وَقِيلَ: بَلْ تُوَرَّثُ الْخِدْمَةُ فَيَعْتِقُ بِخِدْمَةِ الْوَرَثَةِ أَيْضًا ، وَحَيْثُ لَا وَرَثَةَ لَا يَعْتِقُ ، ( فَرْعٌ ) فَإِذَا قَالَ إنْ خَدَمْتهمْ عَشْرًا فَلَا عِتْقَ إلَّا بِمَجْمُوعِهِمَا .
( فَرْعٌ ) ( هـ م قين ) فَإِنْ مَاتَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بَطَلَ التَّعْلِيقُ كَسَائِرِ الْمَشْرُوطَاتِ ( ك ) بَلْ يَخْدِمُهُمْ بَاقِي الْمُدَّةِ وَيَعْتِقُ كَالْأُولَى .
قُلْنَا: الْأُولَى وَصِيَّةٌ ، وَهَذِهِ تَعْلِيقٌ فَافْتَرَقَا ، ( فَرْعٌ ) ( ط ع ) فَإِنْ بَاعَ الْأَوْلَادُ الضَّيْعَةَ لَمْ تَبْطُلْ بِخِدْمَتِهِمْ فِي غَيْرِهَا قَدْرَ الْمُدَّةِ ، كَلَوْ قَالَ: اخْدِمْهُمْ فِي ثَوْبِك هَذَا عَشْرَ سِنِينَ ، فَإِنَّ بَلَاءَ الثَّوْبِ لَا يَمْنَعُ الْخِدْمَةَ ( بَعْضٌ صَحَّ بعصش ) بَلْ يَبْطُلُ كَلَوْ قَالَ: إنْ خَدَمْت ابْنِي عَشْرَ سِنِينَ ، فَمَاتَ الِابْنُ .
قُلْنَا: تَعَذَّرَتْ الْخِدْمَةُ بِمَوْتِهِ لَا بِبَيْعِ الضَّيْعَةِ فَافْتَرَقَا .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ بَاعَ الْأَبُ الضَّيْعَةَ أَوْ