فهرس الكتاب

الصفحة 6081 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"الْأَحْكَامِ فَيُقْبَلُ تَصَادُقُ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزَّوْجِيَّةِ ، وَتَأَوَّلَ ( ع ) قَوْلَ ( خب ) يُبَيِّنَانِ عَلَى أَنَّ ثَمَّ مُنَازِعًا زَوْجًا أَوْ وَلِيًّا ط بَلْ حَيْثُ ادَّعَيَا الْعَقْدَ فِي الْحَالِ ، إذْ الْإِشْهَادُ شَرْطٌ ، فَلَوْ كَانَ فِي الْمَحَلَّةِ لَمْ يَخَفْ بِخِلَافِ تَصَادُقِهِمَا بِنِكَاحٍ مُتَقَدِّمٍ أَوْ فِي مَوْضِعٍ نَازِحٍ ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَيَا غَيْبَةَ الشُّهُودِ أَوْ مَوْتَهُمْ ، قُبِلَ حَمْلًا عَلَى السَّلَامَةِ ، فَإِنْ انْكَشَفَ مَانِعٌ كَكَوْنِهَا مُعْتَدَّةً أَوْ مُزَوَّجَةً غَيْرَهُ بَطَلَ التَّصَادُقُ ، ( فَرْعٌ ) ( ى ) فَإِنْ تَصَادَقَا عَلَى وُقُوعِهِ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ وَجَهْلًا لَمْ يُعْتَرَضَا مَا لَمْ يَتَرَافَعَا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ } فَرَتَّبَ الْحُكْمَ عَلَى التَّرَافُعِ .

قُلْت: وَفِيهِ نَظَرٌ ، قَالَ: فَإِنْ تَرَافَعَا وَحُكِمَ بِالنُّفُوذِ أَوْ الْفَسْخِ لَزِمَ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيمِ مُخَالَفَةِ الْحُكْمِ .

قُلْت: فِيهِ نَظَرٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت