"مَسْأَلَةٌ" ( ى هب ش ك لِي مد حَقّ ) وَلَوْ قَالَ: يَا نَبَطِيُّ ، وَأَقَرَّ بِإِرَادَةِ نَفْيِ نَسَبِهِ مِنْ الْعَرَبِ مِنْ غَيْرِ زِنًا ، حُدَّ ، لِقَوْلِ ( عو ) "الْحَدُّ فِي اثْنَتَيْنِ".
الْخَبَرَ ، وَهُوَ تَوْقِيفٌ .
وَقِيلَ: لَا ، لِقَوْلِ ( ع ) لَا حَدَّ عَلَيْهِ قُلْتُ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ حَصَّلَهُ ( ط ) إذْ لَمْ يَرْمِ بِزِنًا ، وَهَذِهِ تَقْتَضِي افْتِقَارَ الْكِنَايَةِ إلَى النِّيَّةِ ( ى ) وَكَذَا لَوْ قَالَ لِقُرَشِيٍّ لَسْت مِنْ قُرَيْشٍ ، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إنَّهُ قَصَدَ غَيْرَ الْقَذْفِ ، إذْ هَذَا صَرِيحٌ قُلْتُ: بَلْ هُوَ كَالْأُولَى فَلَا حَدَّ عِنْدَنَا وَ ( حص ) لِمَا مَرَّ ( لح ل ) بَلْ يُحَدُّ .
قُلْنَا: لَمْ يَرْمِ بِزِنًا