فهرس الكتاب
الصفحة 4742 من 7915
"مَسْأَلَةٌ" ( هَبْ ح ش ني ) وَإِقْرَارُ الرَّاهِنِ عَلَى الرَّهْنِ بِجِنَايَةٍ لَا يُقْبَلُ بَعْدَ إقْبَاضِهِ لِتَضَمُّنِهِ إبْطَالَ حَقِّ الْغَيْرِ كَالْبَيْعِ ( عش ) يُقْبَلُ إذْ لَيْسَ بِمُتَّهَمٍ .
لَنَا مَا مَرَّ
حجم الخط: