( فَرْعٌ ) ( ط هَبْ ) وَلَهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ وَإِنَّمَا يَحْرُمُ الْوَطْءُ فَقَطْ ( ش ) لَا ، كَالْعَقْدِ فِي الْعِدَّةِ قُلْنَا: الْقِيَاسُ صِحَّتُهُ فِي الْعِدَّةِ لَكِنْ مَنَعَهُ قَوْله تَعَالَى { وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ } وَقِيَاسُهَا عَلَى الْعَقْدِ فِي حَالِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ أَقْرَبُ