( فَرْعٌ ) وَلَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي حَدٍّ غَيْرِ الْقَذْفِ ، لِقَوْلِ"أَرَأَيْتَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا"، الْخَبَرَ .
وَلَمْ يُنْكَرْ وَلِنَدْبِ سَتْرِهِ كَمَا مَرَّ .
وَجَازَ فِي حَدِّ الْقَذْفِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْآدَمِيِّ بِهِ ( ش ) لَا يَصِحُّ فِي الْقَذْفِ ، إذْ هُوَ حَدٌّ كَحَدِّ الْخَمْرِ ( ن قم قن ) بَلْ يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ فِي الْحُدُودِ وَغَيْرِهَا ، إذْ لَمْ يَفْصِلْ الدَّلِيلُ ( ح مُحَمَّدٌ ) إنْ عَلِمَ الْحَدَّ قَبْلَ وِلَايَتِهِ ، أَوْ فِي غَيْرِ بَلَدِ وِلَايَتِهِ لَمْ يُحْكَمْ بِهِ ، إذْ ذَلِكَ شُبْهَةٌ ، وَإِنْ عَلِمَهُ فِي بَلَدِ عَمَلِهِ أَوْ بَعْدَ وِلَايَتِهِ حُكِمَ بِعِلْمِهِ ، إذْ لَا شُبْهَةَ حِينَئِذٍ ، لَنَا مَا مَرَّ ،""