فهرس الكتاب

الصفحة 5626 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ أَقَرَّ بِالرِّقِّ بَعْدَ بُلُوغِهِ صَحَّ ، إذْ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ وَصَادَفَ مَحِلَّهُ ( بعصش ) لَا إذْ لَوْ نَطَقَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ لَمْ يَكْشِفْ عَنْ كُفْرِهِ مِنْ قَبْلُ بَلْ مُرْتَدٌّ .

قُلْنَا: الْحُرِّيَّةُ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِهَا بِخِلَافِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ ادَّعَى الْحُرِّيَّةَ ثُمَّ أَقَرَّ بِالرِّقِّ فَوَجْهَانِ لَا تُقْبَلُ إذْ قَدْ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَهِيَ الْعِبَادَاتُ الْمُتَوَجِّهَةُ عَلَى الْحُرِّ فَلَا يُبْطِلُهُ إقْرَارُهُ بِالرِّقِّ ( ى ) بَلْ يُقْبَلُ ، وَفِيهِ نَظَرٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت