"مَسْأَلَةٌ" ( هب حص ) وَإِذَا أَتْلَفَ الْبَائِعُ بَعْضَ الْمَبِيعِ أَوْ تَلِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَنْفَسِخْ فِي الْبَاقِي ، بَلْ فِي التَّالِفِ فَقَطْ ، إذْ لَا وَجْهَ يُنْتَقَضُ بِهِ ، لَكِنْ إذَا تَعِيبُ بِالِانْفِرَادِ كَفَرْدَةِ النَّعْلِ وَالْبَابِ ، ثَبَتَ خِيَارُ الْعَيْبِ ( م ى ) بَلْ نُقْصَانُ عَيْنِهِ عَيْبٌ مُطْلَقًا فَيُخَيَّرُ .
قُلْت: لَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ عَلَى الْأَطْلَاقِ ( شص ) إنْ تَلِفَ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ أَخْذِ الْبَاقِي بِالثَّمَنِ جَمِيعًا ، وَبَيْنَ رَدِّهِ ، إذْ لَا تَأْثِيرَ لِلْبَائِعِ فِي نُقْصَانِهِ ، وَإِنْ جَنَى فَبِحِصَّتِهِ ، وَيَحُطُّ الْبَائِعُ أَرْشَ الْجِنَايَةِ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ ، إذْ لَا يَلْزَمُهُ بَعْدَ تَعَيُّبِهِ .
قُلْنَا: لَا فَرْقَ بَيْنَ تَعَيُّبِهِ بِفِعْلِهِ ، أَوْ فِعْلِ غَيْرِهِ ، كَلَوْ كَانَ مِنْ قَبْلِ الْعَقْدِ ، إذْ الْقَبْضُ مِنْ تَمَامِهِ فَأَشْبَهَ الْوَاقِعَ مِنْ قَبْلِهِ .