"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا ادَّعَتْهَا الْمَرْأَةُ وَأَنْكَرَهَا وَأَضَافَتْ إلَى الدَّعْوَى اسْتِحْقَاقَ الْمَهْرِ ، سُمِعَتْ إجْمَاعًا ( هَبْ حص قش ) وَكَذَا لَوْ لَمْ تُضِفْ ( قش ) لَا إلَّا أَنْ تُضِيفَ .
قُلْنَا: لَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ كَسَائِرِ الدَّعَاوَى وَالْقَوْلُ لِلزَّوْجِ فِي إنْكَارِ الْوَطْءِ وَالْخَلْوَةِ ، إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُمَا