فهرس الكتاب

الصفحة 4888 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَلَوْ وَقَّفَ عَلَى مُشَارٍ إلَيْهِ مُسَمًّى كَهَذَا الْعَلَوِيِّ ، فَانْكَشَفَ غَيْرُ الْمُسَمَّى ، فَالْحُكْمُ لِلْإِشَارَةِ ، إذْ هِيَ أَقْوَى ، وَلَوْ قَالَ: عَلَى نَفْسِي ، ثُمَّ عَلَى قَبْرِ ابْنِي ، صَحَّ عَلَى نَفْسِهِ ، لَا الْقَبْرِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ إمَامًا أَوْ عَالِمًا أَوْ زَاهِدًا صَحَّ ، لَا لِكَوْنِهِ قَبْرًا ، بَلْ لِكَوْنِهِ مَجْمَعًا لِأَهْلِ الصَّلَاحِ""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت