"مَسْأَلَةٌ"وَلَوْ وَقَّفَ عَلَى مُشَارٍ إلَيْهِ مُسَمًّى كَهَذَا الْعَلَوِيِّ ، فَانْكَشَفَ غَيْرُ الْمُسَمَّى ، فَالْحُكْمُ لِلْإِشَارَةِ ، إذْ هِيَ أَقْوَى ، وَلَوْ قَالَ: عَلَى نَفْسِي ، ثُمَّ عَلَى قَبْرِ ابْنِي ، صَحَّ عَلَى نَفْسِهِ ، لَا الْقَبْرِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ إمَامًا أَوْ عَالِمًا أَوْ زَاهِدًا صَحَّ ، لَا لِكَوْنِهِ قَبْرًا ، بَلْ لِكَوْنِهِ مَجْمَعًا لِأَهْلِ الصَّلَاحِ""