فهرس الكتاب
الصفحة 6941 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَلَوْ طَرَأَ مُبَاشِرٌ عَلَى مُبَاشِرٍ فَالْحُكْمُ لِلْأَقْوَى مِنْهُمَا كَالْجَارِحِ مَعَ حَازِّ الرَّقَبَةِ .
وَلَوْ قَطَعَ أَحَدُهُمَا يَدَهُ مِنْ الْكُوعِ وَالْآخَرُ مِنْ الْمَرْفِقِ فَمَاتَ مِنْهُمَا ، فَالْقِصَاصُ عَلَيْهِمَا .
حجم الخط: