فهرس الكتاب

الصفحة 6941 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَلَوْ طَرَأَ مُبَاشِرٌ عَلَى مُبَاشِرٍ فَالْحُكْمُ لِلْأَقْوَى مِنْهُمَا كَالْجَارِحِ مَعَ حَازِّ الرَّقَبَةِ .

وَلَوْ قَطَعَ أَحَدُهُمَا يَدَهُ مِنْ الْكُوعِ وَالْآخَرُ مِنْ الْمَرْفِقِ فَمَاتَ مِنْهُمَا ، فَالْقِصَاصُ عَلَيْهِمَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت