فهرس الكتاب

الصفحة 7015 من 7915

فَصْلٌ وَالْيَدُ بِالْيَدِ ، وَالْأَصَابِعُ بِالْأَصَابِعِ ، وَالْأَنَامِلُ بِالْأَنَامِلِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ } وَإِذْ لَهَا مَفَاصِلُ مَعْلُومَةٌ .

وَلَا يُقْتَصُّ فِي قَطْعِ الْكَفِّ مِنْ وَسَطِهِ إذْ لَا قِصَاصَ فِي كَسْرِ الْعَظْمِ إجْمَاعًا ، وَإِذْ لَا تُؤْمَنُ السِّرَايَةُ ( ى ش ) فَيُقْطَعُ مِنْ أُصُولِ الْأَصَابِعِ ، وَفِي الْبَاقِي حُكُومَةٌ .

وَاغْتُفِرَ عَدَمُ الْمُمَاثَلَةِ فِي الْقَطْعِ وَاجْتُزِئَ بِالْأَقَلِّ مَعَ أَمْنِ التَّعَدِّي ، وَكَذَا الْقَطْعُ مِنْ وَسَطِ الذِّرَاعِ يُقْتَصُّ مِنْ الْكَفِّ ، وَفِي الْبَاقِي حُكُومَةٌ ، وَكَذَا مِنْ وَسَطِ الْعَضُدِ يُقْتَصُّ مِنْ الْمَرْفِقِ ، وَفِي الْبَاقِي حُكُومَةٌ ، فَإِنْ قُطِعَتْ مِنْ مَفْصِلِ الْكَتِفِ اقْتَصَّ إنْ لَمْ يَخْشَ جَائِفَةً فَيَعْمَلُ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ .

وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْمَرْفِقِ وَحُكُومَةٌ فِيمَا بَقِيَ .

قُلْت: وَالْأَقْرَبُ ( لهب ) أَنْ لَا قِصَاصَ .

إذْ لَيْسَ لَهُ إيلَامُهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْجِنَايَةِ لِمَا مَرَّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت