فَصْلٌ وَالْيَدُ بِالْيَدِ ، وَالْأَصَابِعُ بِالْأَصَابِعِ ، وَالْأَنَامِلُ بِالْأَنَامِلِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ } وَإِذْ لَهَا مَفَاصِلُ مَعْلُومَةٌ .
وَلَا يُقْتَصُّ فِي قَطْعِ الْكَفِّ مِنْ وَسَطِهِ إذْ لَا قِصَاصَ فِي كَسْرِ الْعَظْمِ إجْمَاعًا ، وَإِذْ لَا تُؤْمَنُ السِّرَايَةُ ( ى ش ) فَيُقْطَعُ مِنْ أُصُولِ الْأَصَابِعِ ، وَفِي الْبَاقِي حُكُومَةٌ .
وَاغْتُفِرَ عَدَمُ الْمُمَاثَلَةِ فِي الْقَطْعِ وَاجْتُزِئَ بِالْأَقَلِّ مَعَ أَمْنِ التَّعَدِّي ، وَكَذَا الْقَطْعُ مِنْ وَسَطِ الذِّرَاعِ يُقْتَصُّ مِنْ الْكَفِّ ، وَفِي الْبَاقِي حُكُومَةٌ ، وَكَذَا مِنْ وَسَطِ الْعَضُدِ يُقْتَصُّ مِنْ الْمَرْفِقِ ، وَفِي الْبَاقِي حُكُومَةٌ ، فَإِنْ قُطِعَتْ مِنْ مَفْصِلِ الْكَتِفِ اقْتَصَّ إنْ لَمْ يَخْشَ جَائِفَةً فَيَعْمَلُ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ .
وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْمَرْفِقِ وَحُكُومَةٌ فِيمَا بَقِيَ .
قُلْت: وَالْأَقْرَبُ ( لهب ) أَنْ لَا قِصَاصَ .
إذْ لَيْسَ لَهُ إيلَامُهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْجِنَايَةِ لِمَا مَرَّ .