فهرس الكتاب

الصفحة 3426 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ط ع ) ، وَلَوْ كَانَ ذَا مَالَ فَنَفَقَتُهُ عَلَى الْأَبِ لَا الْأُمِّ ، لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ } الْآيَةَ .

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِك } وَلَمْ يُفَصِّلْ ( م ن قين ى ) مُوسِرٌ فَلَا يَلْزَمُ إنْفَاقُهُ كَالْكَبِيرِ .

قُلْت: وَهُوَ قَوِيٌّ فَإِنْ أَعْسَرَ الْأَبُ وَلَا كَسْبَ لَهُ ، فَمِنْ مَالِ الْوَلَدِ إجْمَاعًا وَيَسْتَنْفِقُ مِنْهُ .

( فَرْعٌ ) ( ط هـ ) فَإِنْ كَانَ لَهُ كَسْبٌ أَنْفَقَ نَفْسَهُ وَوَلَدَهُ مِنْهُ ( م ) بَلْ فِي مَالِ الْوَلَدِ قُلْنَا: الْكَاسِبُ كَالْمُوسِرِ لِتَمَكُّنِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت