فهرس الكتاب
( مَسْأَلَةٌ ) ( هـ قين ) وَيَحِلُّ الْجَمْعُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَبِنْتِ زَوْجٍ كَانَ لَهَا ( لِي فر ) إذْ لَوْ كَانَتْ الْبِنْتُ ذَكَرًا لَحُرِّمَتْ عَلَى الْمَرْأَةِ .
قُلْنَا: الْعِبْرَةُ بِالطَّرَفَيْنِ ؛ لِجَمْعِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ بَيْنَ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ ، وَامْرَأَةِ أَبِيهَا وَلَمْ يُنْكِرْ وَبَيْنَ امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَرَبِيبَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا إجْمَاعًا ، وَبَيْنَ بِنْتَيْ الْعَمَّيْنِ أَوْ الْعَمَّتَيْنِ ، أَوْ الْخَالَيْنِ أَوْ الْخَالَتَيْنِ ، إذْ كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ بِنْتَ عَمِّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ م وَتَحِلُّ امْرَأَةُ الرَّبِيبِ ، إذْ لَا وَجْهَ لِلتَّحْرِيمِ وَأُخْتُ الْأَخِ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ ، وَأُخْتُ الِابْنِ مِنْ الرَّضَاعِ لَا مِنْ النَّسَب غَالِبًا ، وَجَدَّتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ .