فهرس الكتاب

الصفحة 4299 من 7915

"مَسْأَلَةٌ ( هـ ) وَعَلَى الْمَالِكِ إصْلَاحُ مَا انْهَدَمَ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةُ لِيَتَمَكَّنَ الْمُكْتَرِي ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ ، وَلَا يَنْفَسِخُ بِالْعُذْرِ ، إلَّا أَنْ يَفْسَخَهُ الْمُكْتَرِي ، فَلَهُ ذَلِكَ مَا لَمْ يُصْلِحْ ."

فَإِنْ أَبْطَلَ خِيَارَهُ لَمْ تَبْطُلْ حَتَّى يُصْلِحَ ، لِاسْتِمْرَارِ السَّبَبِ وَهُوَ بُطْلَانُ الْمَنْفَعَةِ .

فَإِنْ فَسَخَ فَلَا أُجْرَةَ لِبَقِيَّةِ الْمُدَّةِ ( ثَوْرٌ ) تَلْزَمُ كَتَلَفِ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي .

قُلْنَا: لَمْ يَسْتَوْفِ بَدَلَهَا فَافْتَرَقَا .

( فَرْعٌ ) فَإِنْ انْهَدَمَتْ قَبْلَ التَّسْلِيمِ بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ كَتَلَفِ الْمَبِيعِ ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ .

فَإِنْ انْهَدَمَتْ كُلُّهَا بَعْدَ قَبْضِهَا ، فَكَانْهِدَامِ الْبَعْضِ ( ح ش ) ، بَلْ تَبْطُلُ الْإِجَارَةُ حِينَئِذٍ قُلْنَا: لَا وَجْهَ لِلْبُطْلَانِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت