فهرس الكتاب
بَابٌ وَالتَّحَجُّرُ الْمَنْعُ قُلْت: وَهُوَ ضَرْبُ الْأَعْلَامِ فِي الْجَوَانِبِ مِنْ أَحْجَارٍ ، أَوْ تَعْلِيقُ أَشْجَارٍ أَوْ خَنْدَقٍ صَغِيرٍ وَيَمْلِكُ الْحَفِيرَ أَوْ فَرْجَيْنِ ( م ) ، وَقَطْعُ أَغْصَانِ الشَّجَرِ لَيْسَ تَحَجُّرًا لَهَا ( ى ) بَلْ تَحَجُّرٌ"مَسْأَلَةٌ"وَيَثْبُتُ بِهِ الْحَقُّ لَا الْمِلْكُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: { مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ } وَيُورَثُ وَتَصِحُّ هِبَتُهُ وَإِبَاحَتُهُ لَا بَيْعُهُ ، إذْ لَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا لَمْ يُمْلَكْ"مَسْأَلَةٌ" ( م ط قِينِ ) وَمُدَّتُهُ ثَلَاثُ سِنِينَ ثُمَّ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْإِحْيَاءِ أَوْ إبْطَالِ حَقِّهِ لِفِعْلِ حِينَ رُوِيَ لَهُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَنَّ حَقَّ الْمُتَحَجِّرِ لَا يَبْطُلُ إلَى ثَلَاثِ سِنِينَ } وَلَمْ يُنْكِرْ ( ى الْإسْفَرايِينِيّ ) بَلْ بِشَهْرٍ ، إذْ هُوَ أَقَلُّ مَا قِيلَ فَكَانَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ ، وَلِأَنَّ فِي الزِّيَادَةِ إضْرَارًا وَفِي الثَّلَاثِ السِّنِينَ تَحْصُلُ الثِّمَارُ ، فَلَا يُحْسِنُ لِتَعْطِيلٍ مَعَ إمْكَانِ التَّحْصِيلِ ، لَنَا الْخَبَرُ ، ( فَرْعٌ ) فَإِنْ انْتَهَتْ مُدَّةُ التَّحَجُّرِ وَخُيِّرَ فَطَلَبَ الْإِمْهَالَ أُمْهِلَ ثَلَاثًا كَالشَّفِيعِ وَأَقَلِّ الْحَيْضِ .
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا خِلَابَةَ وَلَك الْخِيَارُ ثَلَاثًا } وَالْغَائِبُ يُرَاسَلُ