( مَسْأَلَةٌ ) ( م ) وَإِذَا عُقِدَ لِاثْنَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بَطَلَا وَيُسْتَأْنَفُ كَنِكَاحِ وَلِيَّيْنِ ( ع ) : يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا: قُلْنَا: الْقُرْعَةُ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ ( كم ) : فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَحَدُهُمَا بِقِيَامِ الْآخَرِ نَفَذَتْ أَحْكَامُهُ حَتَّى يَعْلَمَ فَيَتَوَقَّفَ حِينَئِذٍ