"مَسْأَلَةٌ"وَلِلزَّوْجِ إجْبَارُهَا عَلَى الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْضِ لِيَحِلَّ لَهُ الْوَطْءُ إجْمَاعًا ، إذْ هُوَ حَقٌّ لَهُ .
وَلَهُ إجْبَارُ الْمُكَلَّفَةِ عَلَى غُسْلِ الْجَنَابَةِ ، وَفِي الصَّغِيرَةِ وَجْهَانِ: تُجْبَرُ إذْ يُعَافُ وَطْءُ الْجُنُبِ ، وَلَا ، إذْ لَا تَكْلِيفَ ( ى ) إنْ طَالَتْ مُدَّتُهُ فَلَهُ إجْبَارُهَا وَإِلَّا فَلَا ، إذْ لَيْسَ بِمَانِعٍ .
وَفِي إجْبَارِ الذِّمِّيَّةِ - عِنْدَ مَنْ أَجَازَ نِكَاحَهَا - خِلَافٌ ( ن قش ) تُجْبَرُ إذْ الْوَطْءُ حَقٌّ لَهُ وَلَا يَحِلُّ قَبْلَ الْغُسْلِ ( ح ) لَا ، إذْ صُولِحُوا عَلَى شَرِيعَتِهِمْ .
قُلْت: مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِنَا حُكْمٌ .
( فَرْعٌ ) وَفِي إجْبَارِهَا عَلَى قَصِّ الظُّفْرِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ وَإِزَالَةِ الْوَسَخِ وَجْهَانِ: تُجْبَرُ لِئَلَّا يَعَافَهَا ، وَلَا ، لِإِمْكَانِ الْوَطْءِ وَلَيْسَ عَلَيْهَا إلَّا التَّمْكِينُ ( ى ) إنْ تَفَاحَشَ أُجْبِرَتْ ، إذْ يَصِيرُ كَالْمَانِعِ وَفِي مَنْعِهَا أَكْلِ الثُّومِ وَنَحْوِهِ وَجْهَانِ ( ى ) : أَصَحُّهُمَا: تُمْنَعُ لِمَنْعِهِ كَمَالَ الِاسْتِمْتَاعِ ، إلَّا حَيْثُ لَا رِيحَ كَالْمَطْبُوخِ وَفِي مَنْعِ الْمُسْلِمِ زَوْجَتَهُ الذِّمِّيَّةَ مِنْ الْخَمْرِ وَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا الْمَنْعُ ، إذْ لَا يَتَمَيَّزُ الْقَدْرُ الَّذِي لَا يُسْكِرُ ، وَالسُّكْرُ مُحَرَّمٌ فِي كُلِّ شَرِيعَةٍ لِإِذْهَابِهِ الْعَقْلَ وَقِيلَ: لَا تُمْنَعُ مِنْ دُونِ السُّكْرِ ، إذْ صُولِحُوا عَلَيْهِ وَفِي مَنْعِ الْحَنَفِيَّةِ مِنْ شُرْبِ الْمُثَلَّثِ وَنَحْوِهِ مِمَّا تَسْتَجِيزُهُ دُونَهُ وَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا لَهُ الْمَنْعُ لِتَأَذِّيهِ بِهِ وَاسْتِقْذَارِهِ ، قُلْت: فِيهِ نَظَرٌ ، لِأَنَّ رِيحَهُ لَا يُعَافُ فِي الْغَالِبِ