فهرس الكتاب
الصفحة 4644 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ قِسْمَةَ الْعُلُوِّ وَالسُّفْلِ مَعًا أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ لَا إنْ طَلَبَ جَعْلَ كُلِّ وَاحِدٍ نَصِيبًا أَوْ طَلَبَ قِسْمَةَ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ ، لِفَوَاتِ الْغَرَضِ بِالْقِسْمَةِ .
حجم الخط: