"مَسْأَلَةٌ" ( ى يه ) وَإِنْكَارُ الْعَبْدِ لَا يُبْطِلُ عِتْقَهُ ، إذْ هُوَ حَقٌّ لِلَّهِ ، كَلَوْ قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ فَلَمْ يَقْبَلْ ( ط ض زَيْدٌ لِلْقَاسِمِيَّةِ ن ح ) بَلْ يَبْطُلُ بِرَدِّ الشَّهَادَةِ ، إذْ تَكُونُ لِغَيْرِ مُدَّعٍ أَوْ إقْرَارًا لِغَيْرِ قَابِلٍ ، قُلْنَا: يَصِحُّ مِنْ جِهَةِ الْحِسْبَةِ كَمَا سَيَأْتِي .