فهرس الكتاب

الصفحة 7548 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَتَصِحُّ الشَّرِكَةُ فِيهِ ، فَلَوْ أَعْتَقَ رَجُلَانِ عَبْدًا كَانَ الْوَلَاءُ لِوَرَثَتِهِمَا حَسَبَ الْحِصَصِ ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } وَحَيْثُ لَا وَارِثَ لِأَحَدِهِمَا فَحِصَّتُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت