"مَسْأَلَةٌ"وَتَصِحُّ الشَّرِكَةُ فِيهِ ، فَلَوْ أَعْتَقَ رَجُلَانِ عَبْدًا كَانَ الْوَلَاءُ لِوَرَثَتِهِمَا حَسَبَ الْحِصَصِ ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } وَحَيْثُ لَا وَارِثَ لِأَحَدِهِمَا فَحِصَّتُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ .