مَسْأَلَةٌ" ( يه ) وَمَنْ أَقَرَّتْ بِمُرَاضَعَةِ رَجُلٍ لَمْ يُمَكَّنَا مِنْ التَّنَاكُحِ مِنْ بَعْدُ ، إذْ لَا رُجُوعَ هُنَا ( ى ح ) بَلْ يَصِحُّ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ فِي غَيْرِ الْحَوْلَيْنِ أَوْ غَيْرَ وَاصِلِ الْجَوْفِ ."
قُلْنَا: الظَّاهِرُ خِلَافُهُ .