"مَسْأَلَةٌ" ( الْأَحْكَامُ ط م ح ) وَلَهُ الْفَسْخُ بِالرُّؤْيَةِ وَإِنْ وَجَدَهُ عَلَى مَا وَصَفَ لَهُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَهُوَ بِالْخِيَارِ إذَا رَآهُ } وَلَمْ يُفَصِّلْ ( الْفُنُون ع بعصح بعصش ) : ثَبَتَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَاعْتُبِرَتْ الْمُخَالَفَةُ كَالْمَعِيبِ .
قُلْنَا: لَمْ يَثْبُتْ لِأَجْلِ النَّقْصِ بِخِلَافِ الْمَعِيبِ .