"مَسْأَلَةٌ"وَمَا أَنْفَقَهُ الْمُتَوَلِّي فِي إصْلَاحِهِ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ رَجَعَ بِهِ ، وَإِلَّا فَلَا .
وَلَا يَتَبَرَّعُ بِالْبَذْرِ حَيْثُ الْغَلَّةُ عَنْ حَقٍّ ، كَالتَّبَرُّعِ عَنْ الْمُزَكِّي ، فَإِنْ أَقْرَضَهُ ثُمَّ أَبْرَأَهُ صَحَّ ، ( ى ) وَمَنْ زَرَعَهُ لِيَضَعَهُ فِي مَصْرِفِهِ ، فَلَا ضَمَانَ وَلَوْ فَاسِقًا إذْ { مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ } ، وَكَذَا لَوْ زَرَعَ لِيَأْخُذَ شَرِكَةً ، إذْ عَوْدُ بَعْضِ النَّفْعِ أَوْلَى مِنْ فَوْتِ كُلِّهِ ،"مَسْأَلَةٌ" ( هَبْ ى ) وَالْقَوْلُ لِمُدَّعِيهِ لِجُمْلَةِ الْفُقَرَاءِ ، وَيُبَيِّنُ مُدَّعِيهِ لِمَخْصُوصِينَ ، إذْ الْأَصْلُ الْإِطْلَاقُ قُلْت: وَلَا يَدَ مَعَ الْإِقْرَارِ بِالْوَقْفِ ، وَلِلْمُتَوَلِّي الصَّرْفُ فِي نَفْسِهِ مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ .