"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ) وَنُدِبَ الْحَفْرُ إلَى سُرَّةِ الرَّجُلِ وَثَدْيِ الْمَرْأَةِ ،"لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ"وَلَا يَجِبُ ، إذْ لَمْ يُحْفَرْ لِمَاعِزٍ وَالْجُهَنِيَّةِ ( ح قش ) لَا حَفْرَ لِلرَّجُلِ ( ش ى ) وَإِنْ حَفَرَ فَلَا بَأْسَ وَتَقَدَّمَ الشُّهُودُ ، وَفِي الْإِقْرَارِ الْإِمَامُ أَوْ مَأْمُورُهُ ( ش ك ) لَا يَجِبُ ذَلِكَ ، لَنَا قَوْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ"إنَّمَا الرَّجْمُ رَجَمَانِ"الْخَبَرُ .
فَإِنْ حَضَرَ الْإِمَامُ لَمْ تَجُزْ الِاسْتِنَابَةُ .