فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَوَّلُ الْمَنْصِبُ وَفِيهِ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ .
"مَسْأَلَةٌ" ( هـ جَمِيعًا ) وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ فَاطِمِيًّا لِلْإِجْمَاعِ عَلَى صِحَّتِهَا فِيهِمْ ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى صِحَّتِهَا فِي غَيْرِهِمْ ، فَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ } فَلَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِجَوَازِهَا فِي غَيْرِهِمْ ، بَلْ أَقْرَبُ إلَى قَصْرِهَا فِيهِمْ ، إذْ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ ، وَلَا وَجْهَ لِاخْتِصَاصِ بَعْضٍ مِنْ قُرَيْشٍ إلَّا بِالِانْتِسَابِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .