"مَسْأَلَةٌ": وَإِذَا دَخَلَ حَرْبِيٌّ دَارَ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ عَمَّ نَفْسَهُ وَأَوْلَادَهُ الصِّغَارَ وَمَالَهُ إذْ الْإِذْنُ بِالدُّخُولِ بِهِمْ يَقْتَضِي ذَلِكَ ، فَإِنْ رَجَعَ بِنَفْسِهِ إلَى دَارِهِمْ لِيَسْتَقِرَّ لَا بِإِذْنِ الْإِمَامِ انْتَقَضَ أَمَانُهُ لَا أَمَانُ أَوْلَادِهِ وَمَالِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَمَتَى بَلَغُوا عُرِضَ عَلَيْهِمْ الْإِسْلَامُ أَوْ الْجِزْيَةُ ، فَإِنْ امْتَنَعُوا رُدُّوا مَأْمَنَهُمْ .