فهرس الكتاب

الصفحة 7799 من 7915

"مَسْأَلَةٌ": وَإِذَا دَخَلَ حَرْبِيٌّ دَارَ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ عَمَّ نَفْسَهُ وَأَوْلَادَهُ الصِّغَارَ وَمَالَهُ إذْ الْإِذْنُ بِالدُّخُولِ بِهِمْ يَقْتَضِي ذَلِكَ ، فَإِنْ رَجَعَ بِنَفْسِهِ إلَى دَارِهِمْ لِيَسْتَقِرَّ لَا بِإِذْنِ الْإِمَامِ انْتَقَضَ أَمَانُهُ لَا أَمَانُ أَوْلَادِهِ وَمَالِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَمَتَى بَلَغُوا عُرِضَ عَلَيْهِمْ الْإِسْلَامُ أَوْ الْجِزْيَةُ ، فَإِنْ امْتَنَعُوا رُدُّوا مَأْمَنَهُمْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت