فهرس الكتاب

الصفحة 5910 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا ادَّعَى الْعَبْدُ الْحُرِّيَّةَ بَعْدَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي لَهُ فَالْقَوْلُ لَهُ مَا لَمْ يُقِرَّ بِالرِّقِّ ، وَفِي الرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ وَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا يَرْجِعُ كَلَوْ اسْتَحَقَّ ، وَقِيلَ: لَا ، إذْ الشِّرَاءُ كَالْإِقْرَارِ بِالرِّقِّ فَلَا يَرْجِعُ عَنْهُ ، وَإِنْ نَفَذَ الْعِتْقُ بِدَعْوَى الْعَبْدِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت