فهرس الكتاب

الصفحة 5043 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( هَبْ قن قش ) وَيَبْرَأُ بِمَصِيرِ الْعَيْنِ إلَى الْمَالِكِ بَأَى وَجْهٍ مِنْ إطْعَامِهِ إيَّاهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِهْلَاكٍ أَوْ إعَارَتِهِ أَوْ نَحْوِهِمَا ، وَإِنْ جَهِلَهَا ( قن قش ) لَا مَعَ الْجَهْلِ حَيْثُ يَعْتَقِدُ وُجُوبَ رَدِّهِ .

قُلْنَا: قَدْ وَصَلَ إلَى حَقِّهِ ( فَرْعٌ ) ( هَبْ ) إنْ أَكْرَهَهُ عَلَى قَبْضِهِ بَرِئَ حَيْثُ لَا عُذْرَ مِنْ التَّسَلُّمِ ( هَبْ ح ش ) وَإِنْ أَكْرَهَهُ عَلَى إتْلَافِهِ لَمْ يَبْرَأْ ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ الْغَاصِبُ أَوْ اسْتَعَارَهُ بَرِئَ إذْ صَارَ أَمِينًا ( ى ) فَإِنْ غَصَبَ عَبْدًا فَقَتَلَهُ مَالِكُهُ بَرِئَ الْغَاصِبُ ، فَإِنْ قَتَلَهُ الْغَاصِبُ بِأَمْرِ الْمَالِكِ لَمْ يَبْرَأْ ، إذْ لَا يُسْتَبَاحُ ( ش ) بَلْ يَبْرَأُ ، كَلَوْ قَتَلَهُ السَّيِّدُ .

قُلْنَا: أَمْرُهُ كَلَا أَمْرٍ بِخِلَافِ فِعْلِهِ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمَالِكُ أَوْ وَقَفَهُ بَرِئَ الْغَاصِبُ مِنْ ضَمَانِهِ إذْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ ( فَرْعٌ ) ( ى ) فَإِنْ قُتِلَ الْعَبْدُ الْمَغْصُوبُ فَاقْتَصَّ الْمَالِكُ بَرِئَ الْغَاصِبُ ، إذْ قَدْ اسْتَوْفَى عِوَضَهُ ، فَإِنْ عَفَا ، أَوْ لَا قِصَاصَ ، لَمْ يَبْرَأْ وَالْقَرَارُ عَلَى الْقَاتِلِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت