"مَسْأَلَةٌ" ( ى هَبْ ) وَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ بِظَاهِرِ الْيَدِ ( عح عش ) تَجُوزُ قُلْنَا: قَدْ تَثْبُتُ الْيَدُ لِغَيْرِ الْمَالِكِ وَيَلْزَمُ أَنْ لَا يَصِحَّ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ هَذِهِ فِي يَدِ فُلَانٍ وَهِيَ مِلْكِي لِتَدَافُعِهِمَا قُلْت: الْأَقْرَبُ جَوَازُهَا مَعَ التَّصَرُّفِ وَالنِّسْبَةِ وَعَدَمِ الْمُنَازِعِ ، إذْ هَذِهِ دَلَالَةُ الْمِلْكِ ، وَبِهِ قَالَ ط وَ قم ،""