"مَسْأَلَةٌ"وَيَجُوزُ الْجِنْسُ مَعَ إمْكَانِ الْعَيْنِ ، وَالْمَوْجُودِ وَيَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ رُجُوعًا إلَى بَدَلٍ مُسَاوٍ فِي الْقِيمَةِ ( ش ) بَلْ يُجْبَرُ النَّاقِصُ بِشَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَعَنْ ( عَلِيٍّ ث أَبِي عُبَيْدٍ مد حَقّ ) أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ .
حُجَّةٌ ( ش ) خَبَرُ أَنَسٍ { إنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ جَذَعَةٌ } الْخَبَرَ .
إلَّا الثَّنِيَّةَ عِوَضًا عَنْ الْجَذَعَةِ فَوَجْهَانِ فِي الْجَبْرِ ، وَلَا يُجْزِئُ مَا لَمْ يَتِمَّ لَهُ سَنَةٌ وَإِنْ جُبِرَ ، إذْ لَمْ يُرِدْ تَقْدِيرَهُ فِي الزَّكَاةِ .
قُلْت: التَّخْيِيرُ بَيْنَ الشَّاتَيْنِ وَالدَّرَاهِمِ يَشْهَدُ بِأَنَّ الْقَصْدَ الْجَبْرُ لَا التَّعَبُّدُ ، فَلَمْ يَتَعَيَّنْ الْمُعَيَّنُ ، وَإِذْ قَدْ رُوِيَ أَوْ عَشَرَةٌ ، فَاقْتَضَى أَنَّ الْقَصْدَ تَقْوِيمُ التَّفَاوُتِ فِي ذَلِكَ ، لَكِنْ اخْتَلَفَ النَّظَرُ فِيهِ ( ح ) إنْ تَعَذَّرَ الْوَاجِبُ فَالْقِيمَةُ كَمَا فِي غَيْرِ الزَّكَاةِ .
قُلْنَا: فَرَّقَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي إبِلِهِ } الْخَبَرَ .