( فَرْعٌ ) وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ بِالرَّضَاعِ إلَّا الْمُسْتَأْجَرَةَ لَهُ ، إذْ هِيَ كَالْخَاصِّ ، لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ شَهَادَةٍ كَامِلَةٍ كَغَيْرِهِ ك تُقْبَلُ امْرَأَتَانِ ( ش ) تُقْبَلُ أَرْبَعٌ ، ( ش أَبُو جَعْفَرٍ ) وَتُقْبَلُ الْمُسْتَأْجَرَةُ ، إذْ هِيَ عَلَى فِعْلِهِ: قُلْنَا: وَفِعْلِهَا .