فَصْلٌ ( الْأَكْثَرُ ) وَشَرْطُ الْقَطْعِ الْأَخْذُ مِنْ حِرْزٍ ( مد حَقّ فر الْخَوَارِجُ ) لَا يُشْتَرَطُ ، بَلْ مَنْ اسْتَعَارَ شَيْئًا فَجَحَدَهُ قُطِعَ .
لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إلَّا مَا آوَاهُ الْمُرَاحُ } الْخَبَرَ وَنَحْوَهُ .