فهرس الكتاب

الصفحة 6773 من 7915

فَصْلٌ ( الْأَكْثَرُ ) وَشَرْطُ الْقَطْعِ الْأَخْذُ مِنْ حِرْزٍ ( مد حَقّ فر الْخَوَارِجُ ) لَا يُشْتَرَطُ ، بَلْ مَنْ اسْتَعَارَ شَيْئًا فَجَحَدَهُ قُطِعَ .

لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إلَّا مَا آوَاهُ الْمُرَاحُ } الْخَبَرَ وَنَحْوَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت