فهرس الكتاب

الصفحة 3902 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَيَصِحُّ التَّضْمِينُ بَدَرَكِ الْمَبِيعِ أَيْ بِالثَّمَنِ إنْ اُسْتُحِقَّ كَشَرْطِ الرَّهْنِ فِي الثَّمَنِ ، وَإِذَا اُسْتُحِقَّ مَا بَاعَهُ الْوَصِيُّ رُدَّ الثَّمَنُ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ إنْ كَانَ ، وَإِلَّا اسْتَرَدَّهُ مِنْ الْغُرَمَاءِ إذْ لَا يَسْتَحِقُّونَهُ ، لِانْكِشَافِ الْمَيِّتِ مُفْلِسًا فَإِنْ تَعَذَّرَ فَمِنْ مَالِهِ إذْ قَدْ ضَمِنَهُ بِقَبْضِهِ وَعَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت