"مَسْأَلَةٌ"وَيَصِحُّ التَّضْمِينُ بَدَرَكِ الْمَبِيعِ أَيْ بِالثَّمَنِ إنْ اُسْتُحِقَّ كَشَرْطِ الرَّهْنِ فِي الثَّمَنِ ، وَإِذَا اُسْتُحِقَّ مَا بَاعَهُ الْوَصِيُّ رُدَّ الثَّمَنُ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ إنْ كَانَ ، وَإِلَّا اسْتَرَدَّهُ مِنْ الْغُرَمَاءِ إذْ لَا يَسْتَحِقُّونَهُ ، لِانْكِشَافِ الْمَيِّتِ مُفْلِسًا فَإِنْ تَعَذَّرَ فَمِنْ مَالِهِ إذْ قَدْ ضَمِنَهُ بِقَبْضِهِ وَعَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ .