فهرس الكتاب
الصفحة 2547 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ تَعَذَّرَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الصَّوْمِ تَعَيَّنَ الْهَدْيُ عِنْدَ مَنْ لَمْ يُصَحِّحْ الصَّوْمَ عَنْ الْمَيِّتِ .
حجم الخط: