فهرس الكتاب
الصفحة 4272 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَتَصِحُّ عَلَى كُلِّ مَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهِ ، كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ ، وَعَلَى الْمَنْدُوبِ كَعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ ، وَعَلَى بَعْضِ الْعِبَادَاتِ كَالْحَجِّ
حجم الخط: