فهرس الكتاب

الصفحة 4273 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ة ش ) وَلَا تَصِحُّ عَلَى حَمْلِ الْخَمْرِ لِغَيْرِ الْإِرَاقَةِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَحَامِلَهَا } الْخَبَرَ ( ح ) يَجُوزُ ، إذْ الْمُحَرَّمُ شُرْبُهَا لَا حَمْلُهَا .

قُلْنَا: مُحَرَّمُ الْعِوَضِ كَعِوَضِ الْمَيْتَةِ وَيَجُوزُ حَمْلُهَا لِإِرَاقَتِهَا وَالْأُجْرَةُ عَلَيْهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت