فهرس الكتاب
الصفحة 4273 من 7915
"مَسْأَلَةٌ" ( ة ش ) وَلَا تَصِحُّ عَلَى حَمْلِ الْخَمْرِ لِغَيْرِ الْإِرَاقَةِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَحَامِلَهَا } الْخَبَرَ ( ح ) يَجُوزُ ، إذْ الْمُحَرَّمُ شُرْبُهَا لَا حَمْلُهَا .
قُلْنَا: مُحَرَّمُ الْعِوَضِ كَعِوَضِ الْمَيْتَةِ وَيَجُوزُ حَمْلُهَا لِإِرَاقَتِهَا وَالْأُجْرَةُ عَلَيْهِ .
حجم الخط: