بَابٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشَّرْطِ وَالْوَقْتِ .
فَصْلٌ ( يه قِينِ ) قَالَ: ( ى ) وَهُوَ إجْمَاعُ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ ، وَيَتَقَيَّدُ بِالشَّرْطِ الْمُمْكِنِ فَيَقِفُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ } ( ن الْإِمَامِيَّةُ ) لَا يَقَعُ بِمُجَرَّدِ الشَّرْطِ ، إذْ لَا عَلَقَةَ بَيْنَهُمَا ، وَلَا بِمُجَرَّدِ الْجَزَاءِ إذْ هُوَ مُعَلَّقٌ بِالشَّرْطِ ، وَلَا بِمَجْمُوعِهِمَا إذْ لَا يَجْتَمِعَانِ لِعَدَمِ الشَّرْطِ عِنْدَ حُصُولِ الْجَزَاءِ ، وَلَا بِأَمْرٍ خَارِجٍ ، إذْ لَا يُعْقَلُ فَبَطَلَ .
قُلْنَا: بَلْ يَقَعُ بِجُمُوعِهِمَا إذْ هُوَ مُعَلَّقٌ بِحُدُوثِ الشَّرْطِ ، وَقَدْ حَدَثَ ، وَكَسَائِرِ الْمَشْرُوطَاتِ { إنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ } { وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا } وَنَحْوُهُ .
قَالُوا عِنْدَ حُصُولِ الشَّرْطِ: عُدِمَ لَفْظُ الطَّلَاقِ ، فَكَيْفَ يَقَعُ وَقَدْ عُدِمَ قُلْنَا: عِنْدَ وُقُوعِ الشَّرْطِ كَأَنَّهُ تَجَدَّدَ اللَّفْظُ بِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ ، وَهُوَ فَائِدَةُ التَّعْلِيقِ