فهرس الكتاب

الصفحة 7649 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ أَسْلَمَ الْأَسِيرُ قَبْلَ أَيِّ الِاخْتِيَارَاتِ حَرُمَ قَتْلُهُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ {"فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ"} الْخَبَرَ وَفِي جَوَازِ الْمَنِّ وَالْفِدَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ وَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا يَجُوزُ ، إذْ فَادَى الْعُقَيْلِيَّ بَعْدَمَا أَسْلَمَ .

وَكَلَوْ سَقَطَ الْعَتِيقُ فِي الْكَفَّارَةِ لَمْ يَسْقُطْ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْكِسْوَةِ وَالْإِطْعَامِ ، وَقِيلَ: بَلْ يَتَعَيَّنُ رِقُّهُ كَالصَّبِيِّ ،""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت