"مَسْأَلَةٌ:" ( خعي ح ) وَمَنْ عَقَدَ الصَّوْمَ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ بَقِيَّةَ الْيَوْمِ صَحَّ صَوْمُهُ إيَّاهُ ، لَا مَا بَعْدَهُ لِتَعَذُّرِ النِّيَّةِ ( ش ) لَا يَصِحُّ إنْ لَمْ يُفِقْ فَعَنْهُ وَ ( ك ) أَوَّلُهُ كَالصَّلَاةِ ، وَعَنْهُ جَمِيعُهُ إذْ تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ ، فَيَبْطُلُ الصَّوْمُ ، وَعَنْهُ وَ ( مد ) يَكْفِي أَيُّ جُزْءٍ وَلَوْ لَحْظَةً قِيَاسًا عَلَى إفَاقَةِ أَوَّلِهِ ( ابْنُ سُرَيْجٍ ) طَرَفَيْ النَّهَارِ كَنِيَّةِ أَوَّلِ الصَّلَاةِ وَآخِرِهَا عِنْدَهُ .
قُلْنَا: كَمُلَ الشَّرْطُ بِالنِّيَّةِ وَالْإِمْسَاكِ ، فَلَا عِبْرَةَ بِالْإِفَاقَةِ .
وَالْجُنُونُ كَالْإِغْمَاءِ عِنْدَنَا ، وَ ( قش ) ، أَكْثَرُ ( صش ) بَلْ يَفْسُدُ مُطْلَقًا كَالصَّلَاةِ .
قُلْنَا: هُوَ فِي الصَّلَاةِ مُفْسِدٌ لِشَرْطٍ وَهُوَ الْوُضُوءُ لَا فِي الصَّوْمِ .