الْوَصِيَّةِ وَلِلْمُوصَى أَنْ يَرْجِعَ عَنْ الْوَصِيَّةِ ، كَالْوَاهِبِ قَبْلَ قَبُولِ الْهِبَةِ ، إذْ الْمَوْتُ كَالْقَبُولِ .
وَيَصِحُّ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ كَبَيْعِ مَا أَوْصَى بِهِ أَوْ هِبَتِهِ أَوْ عِتْقِهِ ( فَرْعٌ ) ( ى هـ قين عة ك ) فَلَوْ أَوْصَى بِعَيْنٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ ثُلُثِهِ لِشَخْصٍ ، ثُمَّ أَوْصَى بِهِ لِآخَرَ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالرُّجُوعِ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا وَيُقْسَمْ ، كَلَوْ أَوْصَى لَهُمَا بِهِ ( بص عطا وو د ) بَلْ رُجُوعٌ ، كَلَوْ بَاعَهُ .
قُلْنَا: الْبَيْعُ تَمْلِيكٌ نَافِذٌ فَكَانَ رُجُوعًا بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ ، ( فَرْعٌ ) فَإِنْ قَالَ: مَا أَوْصَيْت بِهِ لِفُلَانٍ فَقَدْ أَوْصَيْت بِهِ لِفُلَانٍ فَرُجُوعٌ لِتَصْرِيحِهِ ( بَعْضُهَا ) بَلْ يُقْسَمُ وَلَا وَجْهَ لَهُ ، فَإِنْ أَوْصَى بِثُلُثٍ لِشَخْصٍ ثُمَّ لِآخَرَ بِثُلُثٍ فِي الْحَالِ ، فَرَدَّ الْآخَرُ اسْتَحَقَّ الْأَوَّلُ الثُّلُثَ كَامِلًا ، إذْ لَا مُزَاحِمَ لَهُ .