فهرس الكتاب

الصفحة 2939 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"، فَإِنْ أَجَّلَتْ بِالْمَهْرِ فَلَيْسَ لَهَا الِامْتِنَاعُ ، كَالتَّأْجِيلِ بِالثَّمَنِ فَإِنْ تَأَخَّرَ التَّسْلِيمُ حَتَّى الْأَجَلِ ( ى هَبْ الطَّبَرِيُّ ني ) فَلَهَا الِامْتِنَاعُ حِينَئِذٍ ، كَلَوْ لَمْ تُؤَجِّلْ ( الْإسْفَرايِينِيّ ) لَا ، إذْ قَدْ أَسْقَطَتْ حَقَّ الْحَبْسِ بِالتَّأْجِيلِ فَلَا يَعُودُ بِالْحُلُولِ قُلْت وَهُوَ أَقْرَبُ ، فَإِنْ أَجَّلَتْ بِبَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ فَلَهَا الِامْتِنَاعُ حَتَّى يُسَلِّمَ الْبَعْضَ الْحَالَّ .

( فَرْعٌ ) ( هَبْ ش ) فَإِنْ وَطِئَهَا كَرْهًا فَلَهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ بَعْدُ ، إذَا لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهَا ( بعصش ) لَا ، إذْ قَدْ بَطَلَ بِالْوَطْءِ كَلَوْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي السِّلْعَةَ كَرْهًا قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ الْأَصْلَ وَالْقَوْلُ لَهَا إنْ ادَّعَتْ الْإِكْرَاهَ إلَّا حَيْثُ تَقُولُ سَلَّمْت نَفْسِي مُكْرَهَةً أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت