فهرس الكتاب

الصفحة 3252 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ى هب ) وَشَرْطُ الْعَقْدِ الْقَبُولُ فِي مَجْلِسِ عَقْدِهِ ، أَوْ الْخَبَرُ بِهِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ وَالْمُطَابَقَةِ ، فَلَوْ قَالَ: طَلَّقْتُك ثَلَاثًا بِأَلْفٍ ، فَقَالَتْ: قَبِلْت وَاحِدَةً بِثَلَاثَةٍ ، لَمْ يَنْعَقِدْ .

إذْ لَمْ يَرْضَ بِبَيْنُونَتِهَا إلَّا بِالْأَلْفِ .

فَإِنْ قَالَتْ: طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَقَعَتْ وَلَزِمَ ثُلُثُ الْأَلْفِ .

قُلْت: وَفِي الْفَرْقِ نَظَرٌ ، إذْ لَمْ تَرْضَ هِيَ بِبَذْلِ الْعِوَضِ إلَّا فِي مُقَابَلَةِ الْبَيْنُونَةِ بِالتَّثْلِيثِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت