"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا رَجَعَ الرَّاهِنُ عَنْ الْإِذْنِ بِالْقَبْضِ لَمْ يَقْبِضْ إلَّا بِإِذْنِهِ ، إذْ الْإِذْن شَرْطٌ ، وَكَذَا لَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ حُجِرَ قَبْلَ الْقَبْضِ ( ى ) وَلَا يَبْطُلُ عَقْدُ الرَّهْنِ فِي الْأَصَحِّ كَالْبَيْعِ بِخِيَارٍ ( م ) وَلِلْوَلِيِّ إقْبَاضُهُ لِلْحَظْرِ .
وَلَوْ بَاعَهُ أَوْ رَهْنَهُ مِنْ آخَرَ قَبْلَ الْإِقْبَاضِ بَطَلَ الرَّهْنُ لَا بِالتَّزْوِيجِ إذْ لَا يُنَافِي الرَّهْنَ وَلَوْ أَجَّرَهُ لَمْ يَنْفَسِخْ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ بَيْعِ الْمُؤَجِّرِ وَقَدْ مَرَّ .
وَإِنْ دَبَّرَهُ فَوَجْهَانِ: يَنْفَسِخُ وَهُوَ الْأَصَحُّ إذْ ذَلِكَ رُجُوعٌ عَنْهُ ، وَلَا لِصِحَّةِ بَيْعِهِ لِلضَّرُورَةِ .