"مَسْأَلَةٌ" ( عَلِيٌّ عو ) فَإِنْ تَرَكَ أَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخًا لِأَبٍ وَجَدًّا ، فَالْمَالُ بَيْنَ الْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَالْجَدُّ نِصْفَانِ وَيَسْقُطُ الْأَخُ لِأَبٍ ، إذْ يُدْلِي بِسَبَبٍ وَاحِدٍ ( زَيْدٌ ) لَا يَسْقُطُ ، بَلْ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا ، ثُمَّ يَرُدُّ الْأَخُ لِأَبٍ عَلَى الْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ مَا فِي يَدِهِ ، وَتُعْرَفُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِالْمُعَادَةِ ( ) بَلْ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْجَدِّ كَالْأَبِ ، لَنَا مَا مَرَّ ، فَإِنْ تَرَكَ أُمًّا وَزَوْجَةً وَجَدًّا وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ ، فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ