مَسْأَلَةٌ:" ( هـ حص ) وَمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ فَلَهُ الْإِيصَاءُ بِمَالِهِ جَمِيعًا لِمَا شَاءَ لِقَوْلِ ( عو ) "فَلْيَضَعْ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ"وَلَمْ يُنْكَرْ ، وَهُوَ تَوْقِيفٌ ( عَنْ ش ) لَا إلَّا الثُّلُثُ ، وَأَمَّا الثُّلُثَانِ فَلِبَيْتِ الْمَالِ ، إذْ هُوَ وَارِثٌ لَهُمَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لَكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي آخِرِ آجَالِكُمْ } وَلَمْ يُفَصِّلْ قُلْنَا: رِعَايَةً لِلْوَارِثِ حَيْثُ وُجِدَ لَا غَيْرُ ."