فَصْلٌ وَعَلَى الْغَارِسِ التَّعَهُّدُ بِمَا يُصْلِحُ حَسْبَ الْمُعْتَادِ وَإِصْلَاحُ الْبِئْرِ وَالنَّهْرِ وَتَنْظِيفُ الْجَرِينِ لَا التَّحْوِيطُ وَشِرَاءُ الْبَقَرِ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَعَلَى الْمَالِكِ .
وَلِلْمَالِكِ الْفَسْخُ بِهَرَبِ الْعَامِلِ ، إذْ هُوَ عُذْرٌ وَعَلَيْهِ قِسْطُ مَا مَضَى ، وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يَنُوبَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ، فَلِلْمَالِكِ إنْ لَمْ يَفْسَخْ ، وَأَنْ يَعْمَلَ وَيَرْجِعَ لِلضَّرُورَةِ وَقِيلَ لَا ، إذْ عَمِلَ لِنَفْسِهِ وَقِيلَ يَرْجِعُ إنْ أَشْهَدَ بِالرُّجُوعِ ى وَهُوَ الْأَصَحُّ