"مَسْأَلَةٌ" ( هق م ط ) فَإِنْ خَرَجَ مِنْ فَرْجِهِ قَبْلَ التَّكْفِينِ بَوْلٌ أَوْ غَائِطٍ كُمِّلَتْ خَمْسًا ثُمَّ سَبْعًا ثُمَّ يُرَدُّ بِالْكُرْسُفِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا } وَاقْتَصَرَ ، ( ح ك ث ني ) لَا يَبْطُلُ بِالْحَدَثِ كَالْجُنُبِ ( أَبُو إِسْحَاقَ ) تُغْسَلُ النَّجَاسَةُ وَأَعْضَاءُ الْوُضُوءِ فَقَطْ كَالْجُنُبِ ( مد ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ) مِنْ ( صش ) يُعَادُ الْغُسْلُ مَرَّةً قِيَاسًا عَلَى حَدَثِ الْمَوْتِ .
قُلْت: غُسْلٌ شُرِعَ لِلصَّلَاةِ فَيَنْقُضُهُ الْحَدَثُ كَغُسْلِ الْعِيدِ ، وَاقْتَصَرَ عَلَى السَّبْعِ لِمَا مَرَّ ، فَأَمَّا بَعْدَ التَّكْفِينِ فَلَا عِبْرَةَ بِمَا خَرَجَ كَبَعْدِ الدَّفْنِ ، لِمَا مَرَّ .