فهرس الكتاب

الصفحة 4588 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَلَا يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَنْ إحْدَاثِ حَائِطٍ بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ إذْ لَا مُوجِبَ لَهُ ، وَلَا الْمُمْتَنِعُ عَنْ قِسْمَةِ الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ ، حَيْثُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْحِمْلُ إذْ يَتَعَذَّرُ التَّمْيِيزُ فَإِنْ اسْتَحَقَّهُ أَحَدُهُمَا وَهُوَ الطَّالِبُ أُجْبِرَ الْآخَرُ إذْ لَا يُؤَدِّي إلَى إبْطَالِ حَقٍّ بِخِلَافِ الْعَكْسِ""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت