"مَسْأَلَةٌ"وَلَا يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَنْ إحْدَاثِ حَائِطٍ بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ إذْ لَا مُوجِبَ لَهُ ، وَلَا الْمُمْتَنِعُ عَنْ قِسْمَةِ الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ ، حَيْثُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْحِمْلُ إذْ يَتَعَذَّرُ التَّمْيِيزُ فَإِنْ اسْتَحَقَّهُ أَحَدُهُمَا وَهُوَ الطَّالِبُ أُجْبِرَ الْآخَرُ إذْ لَا يُؤَدِّي إلَى إبْطَالِ حَقٍّ بِخِلَافِ الْعَكْسِ""