فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْأُجْرَةِ"مَسْأَلَةٌ"ذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ شَرْطٌ ، إذْ الْعِوَضُ مَقْصُودٌ كَالْبَيْعِ ، بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَمَقْصُودُهُ اسْتِبَاحَةُ الْوَطْءِ فَلَمْ يُشْتَرَطْ ذِكْرُ الْمَهْرِ"مَسْأَلَةٌ"وَمَا صَحَّ ثَمَنًا صَحَّ أُجْرَةً وَمَا لَا فَلَا